أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حدود طاعة المرأة لوالده بعد الزواج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حدود طاعة المرأة لوالده بعد الزواج
معلومات عن الفتوى: حدود طاعة المرأة لوالده بعد الزواج
رقم الفتوى :
8322
عنوان الفتوى :
حدود طاعة المرأة لوالده بعد الزواج
القسم التابعة له
:
الأخلاق الحسنة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لقد حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي؛ لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر الله، ولكن منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم عن مدى صحتها؛ فمنها قوله ما معناه: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، وحديث آخر يقول: "لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها"، وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين؛ فلم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني بجانب من أقف؛ فأنا أخاف أن أغضب والدي، وأن أغضب الله، وأن أغضب زوجي، وأن لا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحقِّ الزوج كما يجب؛ كما أرجو أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله ينفعهم بها؟
نص الجواب
الحمد لله
أما حق الوالد؛ فلا شك أنه واجب، وهو حق متأكد، وطاعته بالمعروف والإحسان إليه قد أمر الله بها في آيات كثيرة، وكذلك حق الزوج حق واجب على زوجته ومتأكد؛ فلوالدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه.
لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما، ولا تدرين مع أيهما تقفين؛ فالواجب عليك أن تقفي مع الحق؛ فإذا كان زوجك محقًا وأبوك مخطئًا؛ فالواجب أن تقفي مع الزوج وأن تناصحي أباك، وإن كان العكس، وكان أبوك محقًّا وزوجك مخطئًا؛ فالواجب عليك أن تقفي مع أبيك وأن تناصحي زوجك؛ فالواجب أن تقفي مع الحق، وأن تناصحي المخطئ منهما.
هذا ما يتعلق في موقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما، وحاولي الإصلاح بينهما قدر استطاعتك؛ لتكوني مفتاحًا للخير، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد، وتؤجري على ذلك؛ فإن الإصلاح بين الناس، ولا سيما الأقارب، من أعظم الطاعات.
قال تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [سورة النساء: آية 114.].
وأما النصيحة التي نوجهها للطرفين؛ فالواجب عليهما تقوى الله عز وجل، والتعامل بالأخوة الإسلامية، وبحق القرابة والصهر الذي بينهما، وأن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر؛ فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساقوا مع الهوى أو مع الشيطان، وأن يستعيذوا بالله من نزغات الشيطان.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: